العودة   منتديات احبابي ، منتدى احبابي ، أحبابي >

 •·.·´¯`·.·• الأقســـام العــــامة  •·.·´¯`·.·• > العـــــــام

الملاحظات
مرحبا بكم في منتديات أحبابي كلمة الإدارة

الاهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 12-14-2011, 08:25 AM
عضو جديد
الوائلي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 163
 تاريخ التسجيل : Sep 2011
 فترة الأقامة : 4600 يوم
 أخر زيارة : 11-23-2012 (01:38 PM)
 المشاركات : 39 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي من احكام المسح على الخفين



طهارة المسح تزول بخلع الشراب
رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟



إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق.

نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64 – 65 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:15 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010